الشيخ الطوسي
40
المبسوط
إذا مات حرا ووجب للسيد من ذلك أقل الأمرين من ثلث قيمته وثلث الدية ، لأنه إن كان ثلث القيمة أقل من ثلث الدية فلا شئ للسيد فيما زاد على ثلثه بالسراية حال الحرية ، وإن كان ثلث الدية أقل مما وجب عليه بالجناية في ملكه فله ثلث الدية ، فلا يلزمه أكثر مما وجب عليه بالجناية في ملكه . فعلى هذا القول إذا أردت التفريع فلا تنظر إلى أرش الجناية قل أو كثر ، وانظر إلى عدد الجناة ، ثم انظر ما الذي يجب عليه إذا مات عبدا ، فقابل بينه وبين ما يجب عليه إذا مات حرا ، واجعل للسيد الأقل منهما . بيانه جنى جان حال الرق وآخران حال الحرية ، للسيد أقل الأمرين من ثلث قيمته أو ثلث الدية جنا جان حال الرق وثلاثة حال الحرية للسيد أقل الأمرين من ربع قيمته أو ربع الدية . جان جنا حال الرق وتسعة حال الحرية للسيد أقل الأمرين من عشر قيمته أو عشر الدية فإذا ثبت هذا فعلى هذين القولين أجر المسائل كلها . فأما إن كان بالضد من هذا ، فكان عدد الجناة حال الرق أكثر : جانيان حال الرق وجان حال الحرية قال قوم للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلثي الدية وقال آخرون له أقل الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية . ثلاثة حال الرق وواحد حال الحرية قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلاثة أرباع الدية ، والثاني له أقل الأمرين من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية . تسعة حال الرق وجان حال الحرية قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو تسعة أعشار الدية ، والثاني له أقل الأمرين من تسعة أعشار القيمة أو تسعة أعشار الدية . فإن اتفق العددان خمسة حال الرق وخمسة حال الحرية قولان أحدهما له أقل الأمرين من أرش الجناية أو نصف الدية ، والثاني له أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية ، وهكذا لو جنا عليه جان حال الرق وجان حال الحرية